الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني

 الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني غير الإعفاءات والحوافز

1- اخراج كل او بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .

3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .

5- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني .

6- للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .

 

يجوز للمستثمر غير الاردني تملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لاي مشروع في الانشطة الانشطة الاقتصادية التالية:

 

أ- الانشطة التجارية:

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (بإستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).

2- الأنشطة الايجارية بإستثناء التأجير التمويلي.

 

ب- الخدمات التالية:

1- الخدمات والإستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الإختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.

4- التصوير بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وادارة الجودة والرحلات السياحية.

 

ج. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) :

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– ادارة السفن.

– الصيانة البحرية.

– الخدمات الصحية للسفن.

 

2 – الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة.

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع.

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

 

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:

– خدمـات النقل السياحي المتخصص.

– خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.

– خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

الأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يتجاوز 49% من رأس المال :

1- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

2- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

3- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.

4- شراء الاراضي لاقامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.

5- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية.

الأنشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم في رأس المال نهائيا:

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والامن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.

4- اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعلاه.

5- الإتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- انشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالالعاب النارية واستيرادها وخدماتها.

8- المخابز على اختلاف انواعها.

بإمكان الشركة غير الاردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:

1- ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال.

2- ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.

3- ان لا تكون شركة مساهمة عامة.

4- ان لا يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.

  • يسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك او يساهم بنسب اعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة ، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة.

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الأردني غير الاعفاءات والحوافز – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)

 

اقرأ أيضًا:

البيان الصحفي الرسمي الحكومي حول اجتماع المتابعة الأول الذي انعقد بين أعضاء مجلس الاعمال العراقي وعدد من السادة الوزراء في المملكة

فعالية اقتصادية: لقاء معالي وزير الإستثمار الأردني خيري عمرو رئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في مقر وزارة الإستثمار

قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014

لتحميل قانون رقم (30) لسنة 2014 / قانون الاستثمار، يرجى الضغط على الرابط أدناه:

 

DocuWare Generated PDF (moin.gov.jo)

 

 

اقرأ أيضًا:

مجلس الأعمال العراقي

يذكر ان فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي، قد انطلقت بناء على الرغبة المشتركة التي تولدت لدى عدد من النخبة، والذين هم من المستثمرين و رجال الأعمال العراقيين المتواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اجمعوا على أهمية تكوين مرجعية اقتصادية لهم.

وكذلك لمن يرغب بالانضمام إليهم ، بما يسهم في تضافر جهودهم و توحيدها، وذلك لتعظيم الاستثمار العراقي في الأردن، وكذلك المساهمة الفاعلة في البناء والاعمار في العراق.

وقد وجدت فكرة تأسيس مجلس الأعمال العراقي صدىً طيباً، ومباركة من لدن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك حصلت موافقة الجهات الأردنية المختصة مشكورة.

إن الذي نهض بمهمة التأسيس هم نخبة من رجال الأعمال العراقيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار.

كما انه ومنذ انطلاقة المجلس في أواخر عام 2006، عمل الأعضاء على بذل الجهود التي تدعم الاستثمارات العراقية في الأردن. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وذلك لإيجاد حلول ومقترحات لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز

– اخراج كل او بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريعات النافذة.

2- تحويل ما تأتى له من عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة .

3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او اسهمه او التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.

4- ادارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية .

5- لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني .

6- للعاملين غير الاردنيين في اي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة .

 

يجوز للمستثمر غير الاردني تملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لاي مشروع في الانشطة الانشطة الاقتصادية التالية:

 

أ- الانشطة التجارية:

1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (بإستثناء ما يلزم لممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/ السلع).

2- الأنشطة الايجارية بإستثناء التأجير التمويلي.

 

ب- الخدمات التالية:

1- الخدمات والإستشارات الهندسية.

2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.

3- خدمات الإختبار الفني المتعلق بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.

4- التصوير بإستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.

5- التشغيل وتوفير العمال.

6- السمسرة بإستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات والخدمات المالية.

7- الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان.

8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.

9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.

10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.

11- وكالات السفر وادارة الجودة والرحلات السياحية.

 

ج. خدمات النقل التالية (وخدمات التخليص المرتبطة بها ) :

1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:

– نقل الركاب والبضائع بإستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.

– المعاينة البحرية.

– خدمات وسطاء الشحن البحري.

– خدمات وكلاء الملاحة.

– تزويد السفن.

– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.

– ادارة السفن.

– الصيانة البحرية.

– الخدمات الصحية للسفن.

2 – الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:

– المناولة.

– المعاينة.

– التعبئة والتفريغ.

– وكالات نقل البضائع.

– وسطاء الشحن الجوي.

– خدمات المخازن والمستودعات.

3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:

– خدمات النقل السياحي المتخصص.

– خدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فيها خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.

– خدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.

الانشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر غير الاردني تملك ما لا يتجاوز 49% من رأس المال :

1- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.

2- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.

3- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.

4- شراء الاراضي لاقامة الشقق السكنية عليها وبيعها او تأجيرها.

5- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية.

الانشطة الاقتصادية التي لا يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك او يساهم في رأس المال نهائيا:

1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.

2- خدمات التحريات والامن.

3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.

4- اعمال التخليص باستثناء المرتبطة بخدمات النقل المشار اليها أعلاه.

5- الإتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.

6- انشطة الرماية الخاصة.

7- الاتجار بالالعاب النارية واستيرادها وخدماتها.

8- المخابز على اختلاف انواعها.

بإمكان الشركة غير الاردنية تملك مشروع بالكامل وعدم تطبيق قيود النسب المئوية الواردة أعلاه بتوافر الشروط التالية:

1- ان يمتلك فيها اردنيون اسهما وحصصا بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال.

2- ان تكون الشركة مؤسسة ومسجلة خارج المملكة.

3- ان لا تكون شركة مساهمة عامة.

4- ان لا يوجد قيد على التملك او المساهمة في التشريعات ذات العلاقة.

يسمح للمستثمر غير الاردني بأن يتملك او يساهم بنسب اعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة ، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة.

 

الميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني غير الاعفاءات والحوافز – وزارة الاستثمار الاردنية (moin.gov.jo)